السيد علي الطباطبائي
195
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتا وأحدهما وزوجا أو زوجة * ( يرد عليها ) * أي على البنت أو البنات * ( الزائد ) * عنها * ( وعلى الأبوين ) * في الفرض الأول ، أو أحدهما في الفرض الثاني * ( أخماسا ) * مع عدم الحاجب للأم عن الثلث أو أرباعا حيث يناسب . فللبنت ثلاثة أخماس وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معها ، والا فلأحدهما الربع ولها الثلاثة الأرباع وللبنتين أربعة أخماس والخمس الباقي لأحد الأبوين . * ( ولو كان ) * معهما * ( من يحجب الأم رددناه ) * أي الفاضل عن الفريضة * ( على البنت والأب ) * خاصة * ( أرباعا ) * بنسبة سهامهم ، ولا يرد على الزوجين هنا إجماعا . * ( ويلحقه ) * أي الكلام في هذه المرتبة * ( مسائل : ) * * ( الأولى : أولاد الأولاد يقومون ) * في الإرث * ( مقام آبائهم عند عدمهم ) * وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم إجماعا ، للنصوص ( 1 ) ، ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين أو أحدهما كما هو الأقوى ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . * ( و ) * حيث يرثون * ( يأخذ كل فريق ) * منهم * ( نصيب من يتقرب به ) * إلى الميت ، فلأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث كائنا ما كانوا ذكورا أو إناثا . * ( ويقتسمونه ) * أي النصيب الذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت ) * إجماعا في الأول ، و * ( على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 449 ، ب 7 .